السيد محمد تقي المدرسي

43

أحكام الصيام وفقه الإعتكاف

7 / ولو تهاون ونام أو استيقظ مرة ثم عاود النوم تهاونا حتى أصبح فعليه القضاء أيضا . 8 / وكذلك الحائض إذا طهرت فعليها ان تتطهر قبل الفجر وهكذا النفساء والا فعليهما القضاء إذا كانتا قد تهاونتا في الاغتسال . 9 / من أصبح مجنبا ثم اغتسل ونوى الصيام تطوعا جاز ، اما في قضاء شهر رمضان فعليه ان يختار يوما آخر لقضاءه إذا أصبح مجنبا . 10 / إذا نذر صيام أول خميس من كل شهر - مثلا - فأصبح مجنبا فلا يضره ذلك بل يغتسل وينوي الصيام ، وكذلك فيما لو حلف يمينا ان يصوم يوما معينا بل وحتى النذر في غير المعين مثله . 11 / يقتضي اشتراط الطهارة عند الفجر بالنسبة إلى صوم الكفارة مثل صوم الأيام العشرة الواجب على الحاج المتمتع الذي لا يجد الهدي . 12 / على المستحاضة ان تؤدي ما عليها من الأغسال النهارية حتى يصح صومها على الأحوط اما الاغتسال لصلاتي المغرب والعشاء فلا يشترط في صحة صومها وان كان الأولى ان تقوم بكل ما عليها من اعمال المستحاضة ، حتى يكتمل صومها . 13 / من ينس غسل الجنابة أياما من شهر رمضان ، ولم يغتسل